الأحكام

09/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 98 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
98/2010
التاريخ
09/03/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 فقرة رابعة من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية من المستودع في البناية التي كان يعمل فيها بصفة ناطور، ولا يؤخذ بادلائه بأن صاحب الدراجة كان قد اعاره اياها لان هذا الاخير افاد ان المتهم لم يعلمه لدى اخذ الدراجة.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لاقدامه على سرقة دراجة نارية، وتخفض العقوبة لعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه ولعدم إدعاء صاحب الدراجة بحقه وذلك سندا للمادة 253 عقوبات اذ تصبح العقوبة الحبس لمدة سنة وتحتسب مدة التوقيف.