Rulings

Criminal Court 09/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 98 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
98/2010
Date
09/03/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 فقرة رابعة من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية من المستودع في البناية التي كان يعمل فيها بصفة ناطور، ولا يؤخذ بادلائه بأن صاحب الدراجة كان قد اعاره اياها لان هذا الاخير افاد ان المتهم لم يعلمه لدى اخذ الدراجة.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لاقدامه على سرقة دراجة نارية، وتخفض العقوبة لعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه ولعدم إدعاء صاحب الدراجة بحقه وذلك سندا للمادة 253 عقوبات اذ تصبح العقوبة الحبس لمدة سنة وتحتسب مدة التوقيف.