14/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 98/2012
- التاريخ
- 14/06/2012
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين لمخالفة القرار القانون والخطأ في تطبيق احكام المادة 23 من الاتفاقية العربية رقم 1 لعام 1966 التي تنص على انه يجوز ابرام عقد العمل, لمدة محددة, او غير محددة المدة, فاذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة. بينما لقد ذهب القرار في حرمانه المميز من حقوق العقد, بذريعة انه تجديد العقد يصبح حكم الاجير كحكم الاجراء الذين يستفيدون من عقود لمدة غير محددة. في حين ان النص المذكور يحصر تلك الاحكام باستفادة الاجير من تعويضات الصرف والعلم السابق ولا ينص على حرمانه من حقوق العقد بما يفيد الاجير ولا يضره, اضف اولية تطبيق الاتفاقية الدولية على القوانين المحلية فاقتضى نقض القرار.