Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2012

Court
تمييز مدني
Number
98/2012
Date
14/06/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين لمخالفة القرار القانون والخطأ في تطبيق احكام المادة 23 من الاتفاقية العربية رقم 1 لعام 1966 التي تنص على انه يجوز ابرام عقد العمل, لمدة محددة, او غير محددة المدة, فاذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة. بينما لقد ذهب القرار في حرمانه المميز من حقوق العقد, بذريعة انه تجديد العقد يصبح حكم الاجير كحكم الاجراء الذين يستفيدون من عقود لمدة غير محددة. في حين ان النص المذكور يحصر تلك الاحكام باستفادة الاجير من تعويضات الصرف والعلم السابق ولا ينص على حرمانه من حقوق العقد بما يفيد الاجير ولا يضره, اضف اولية تطبيق الاتفاقية الدولية على القوانين المحلية فاقتضى نقض القرار.