الأحكام

15/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
98/2011
التاريخ
15/12/2011
الرئيس
انطوان عيسى الخوري
الأعضاء
سعد، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت بان مجلس العمل التحكيمي لم يستند الى المستند المبرز من المميز ضدها كي تدعي تشويهه وانه يعود له سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها.

ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 39 من قانون العمل وتشويه مضمون المستندات وقضت بان المميزة قد استفادت من الاجازة السنوية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني في التمييز الطارىء المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي الذي اعتبر بان المميزة وزملاءها في العمل يستفيدون من بدل وجبة طعام وردت طلب استعادة المبلغ المطالب به مستندة الى سلطته في تقدير الادلة.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 50 فقرة ب من قانون العمل. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي استنتج فسخ عقد عمل المميز دون ابلاغها ذلك صراحة.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على فقدان الاساس القانوني. نقضت القرار الصادر من مجلس العمل التحكيمي القاضي بمنح المميزة بدل ثلاثة اشهر بدل انذار دون الاستناد الى اسباب واقعية كافية تسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتكليف فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها والمتعلقة بالنقاط التي تناولها النقض والمتعلقة بالتعويض عن الصرف التعسفي وبدل اجر مدة الانذار.