Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2011

Court
تمييز مدني
Number
98/2011
Date
15/12/2011
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سعد، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت بان مجلس العمل التحكيمي لم يستند الى المستند المبرز من المميز ضدها كي تدعي تشويهه وانه يعود له سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها.

ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 39 من قانون العمل وتشويه مضمون المستندات وقضت بان المميزة قد استفادت من الاجازة السنوية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني في التمييز الطارىء المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي الذي اعتبر بان المميزة وزملاءها في العمل يستفيدون من بدل وجبة طعام وردت طلب استعادة المبلغ المطالب به مستندة الى سلطته في تقدير الادلة.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 50 فقرة ب من قانون العمل. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي استنتج فسخ عقد عمل المميز دون ابلاغها ذلك صراحة.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على فقدان الاساس القانوني. نقضت القرار الصادر من مجلس العمل التحكيمي القاضي بمنح المميزة بدل ثلاثة اشهر بدل انذار دون الاستناد الى اسباب واقعية كافية تسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتكليف فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها والمتعلقة بالنقاط التي تناولها النقض والمتعلقة بالتعويض عن الصرف التعسفي وبدل اجر مدة الانذار.