08/11/2004
شورى حكم رقم : 98 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 98/2004
- التاريخ
- 08/11/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- مداح، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان المتدخل يؤيد وجهة نظر احد الخصوم، وهو أحد الناخبين، لذلك له المصلحة بالطعن بالانتخابات البلدية.
وتتوفر صفة الادعاء لدى المستدعي وفقا لاحكام المادة 109 من نظام مجلس الشورى لانه من الناخبين، وله المصلحة بالطعن بصحة العملية الانتخابية لبلدته.
ويتم ابطال الانتخابات الحاصلة في بلدة النخلة - قضاء الكورة نظرا لمخالفة القانون، ولانه تم منع اهالي محلة حارة الخاصة من الانتخاب، وفي ذلك مخالفة لقانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لان محلة الحارة تدخل ضمن النطاق البلدي العقاري لبلدية النخلة، وذلك بالاستناد الى خريطة البلدة، وكان يجب السماح للاهالي المشاركة في الانتخاب.