Rulings

State Council 08/11/2004

شورى حكم رقم : 98 /2004

Court
شورى
Number
98/2004
Date
08/11/2004
President
البرت سرحان
Members
مداح، ايوب
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان المتدخل يؤيد وجهة نظر احد الخصوم، وهو أحد الناخبين، لذلك له المصلحة بالطعن بالانتخابات البلدية.

وتتوفر صفة الادعاء لدى المستدعي وفقا لاحكام المادة 109 من نظام مجلس الشورى لانه من الناخبين، وله المصلحة بالطعن بصحة العملية الانتخابية لبلدته.

ويتم ابطال الانتخابات الحاصلة في بلدة النخلة - قضاء الكورة نظرا لمخالفة القانون، ولانه تم منع اهالي محلة حارة الخاصة من الانتخاب، وفي ذلك مخالفة لقانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لان محلة الحارة تدخل ضمن النطاق البلدي العقاري لبلدية النخلة، وذلك بالاستناد الى خريطة البلدة، وكان يجب السماح للاهالي المشاركة في الانتخاب.