22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 98/2005
- التاريخ
- 22/02/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- بو نصار، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي وهو اختلاف قضاة درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يخالف قوة القضية المحكوم بها بل ان الدعوى السابقة صدر بنتيجتها حكم قرر منع المحاكمة بجرم الاحتيال والدعوى الحالية ادانت بجرم الافتراء بحق المدعي.
لا تناقض بين القرارين السابق والحالي، وبالتالي لا مخالفة لقوة القضية المحكمة
ويرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه قد ادان المدعي عليه بجرم الافتراء وعلّل قراره بما فيه الكفاية من خلال مناقشة عناصر الجرم. يرد السبب التمييزي القائم على فقدان الاساس القانوني.
لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه بل هو قد بني على وقائع صحيحة استقلّت في تقديرها محكمة الاساس بما لها من حق التقدير حتى توصلت الى النتيجة القانونية التي وصلت اليها. لا رقابة لمحكمة التمييز على حق محكمة الاساس في تقدير الادلة طالما انها لم تشوّهها. يرد السبب التمييزي.