Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
98/2005
Date
22/02/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي وهو اختلاف قضاة درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يخالف قوة القضية المحكوم بها بل ان الدعوى السابقة صدر بنتيجتها حكم قرر منع المحاكمة بجرم الاحتيال والدعوى الحالية ادانت بجرم الافتراء بحق المدعي.

لا تناقض بين القرارين السابق والحالي، وبالتالي لا مخالفة لقوة القضية المحكمة

ويرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه قد ادان المدعي عليه بجرم الافتراء وعلّل قراره بما فيه الكفاية من خلال مناقشة عناصر الجرم. يرد السبب التمييزي القائم على فقدان الاساس القانوني.

لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه بل هو قد بني على وقائع صحيحة استقلّت في تقديرها محكمة الاساس بما لها من حق التقدير حتى توصلت الى النتيجة القانونية التي وصلت اليها. لا رقابة لمحكمة التمييز على حق محكمة الاساس في تقدير الادلة طالما انها لم تشوّهها. يرد السبب التمييزي.