09/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 98/2003
- التاريخ
- 09/04/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بالمادتين 306 و307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، فان القرارات القاضية برد الاستئناف المقدم امام الهيئة الاتهامية لعلة تقديمها خارج المهلة القانونية، هي قرارات غير قابلة للتمييز. وبما ان القرار الاتهامي قد رد الاستئناف المقدم امام الهيئة الاتهامية، فهو اذا غير قابل للتمييز ويكون بالتالي التمييز مردودا لهذا السبب.