Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2003
- Date
- 09/04/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
عملا بالمادتين 306 و307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، فان القرارات القاضية برد الاستئناف المقدم امام الهيئة الاتهامية لعلة تقديمها خارج المهلة القانونية، هي قرارات غير قابلة للتمييز. وبما ان القرار الاتهامي قد رد الاستئناف المقدم امام الهيئة الاتهامية، فهو اذا غير قابل للتمييز ويكون بالتالي التمييز مردودا لهذا السبب.