Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
98/2003
Date
09/04/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

عملا بالمادتين 306 و307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، فان القرارات القاضية برد الاستئناف المقدم امام الهيئة الاتهامية لعلة تقديمها خارج المهلة القانونية، هي قرارات غير قابلة للتمييز. وبما ان القرار الاتهامي قد رد الاستئناف المقدم امام الهيئة الاتهامية، فهو اذا غير قابل للتمييز ويكون بالتالي التمييز مردودا لهذا السبب.