الأحكام

19/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
98/2002
التاريخ
19/03/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تعيين طبيب نفسي، لان محكمة الجنايات ادانت المتهم بارتكاب افعال منافية للحشمة بابنته سندا للمادة 507 معطوفة على المادتين 511 و257 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولم تر حاجة لتعيين طبيب نفسي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم الاخذ بتقرير الطبيب الشرعي، لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والوقائع.