Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
98/2002
Date
19/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تعيين طبيب نفسي، لان محكمة الجنايات ادانت المتهم بارتكاب افعال منافية للحشمة بابنته سندا للمادة 507 معطوفة على المادتين 511 و257 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولم تر حاجة لتعيين طبيب نفسي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم الاخذ بتقرير الطبيب الشرعي، لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والوقائع.