17/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 98/2004
- التاريخ
- 17/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ادانة المتهم بجرم المادة 670 معطوفة على المادة 672 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اي جرم تبديد اموال مسلمة الى المتهم، هو مخالف للقانون لانه لم يتبين في الحكم وجود اية اموال مسلمة الى المتهم، وانما مستندات عائدة الى الشركة.
ان التعليل المذكور في القرار المطعون فيه غير متطابق مع النتيجة القانونية، وبالتالي ينقض القرار المذكور.