الأحكام

17/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
98/2004
التاريخ
17/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادانة المتهم بجرم المادة 670 معطوفة على المادة 672 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اي جرم تبديد اموال مسلمة الى المتهم، هو مخالف للقانون لانه لم يتبين في الحكم وجود اية اموال مسلمة الى المتهم، وانما مستندات عائدة الى الشركة.

ان التعليل المذكور في القرار المطعون فيه غير متطابق مع النتيجة القانونية، وبالتالي ينقض القرار المذكور.