Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
98/2004
Date
17/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان ادانة المتهم بجرم المادة 670 معطوفة على المادة 672 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اي جرم تبديد اموال مسلمة الى المتهم، هو مخالف للقانون لانه لم يتبين في الحكم وجود اية اموال مسلمة الى المتهم، وانما مستندات عائدة الى الشركة.

ان التعليل المذكور في القرار المطعون فيه غير متطابق مع النتيجة القانونية، وبالتالي ينقض القرار المذكور.