الأحكام

10/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
98/2001
التاريخ
10/07/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حماية قاضي الامور المستعجلة لصاحب الحق الاجدر بالحماية يعتبر تنفيذا للقانون وليس مخالفة له توجب النقض. من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الاستناد الى ظاهر الحال واتخاذ التدابير المؤقتة لحماية الحق الاجدر بالحماية. فعند وجود نزاع حول ملكية عقارية وعندما يكون الحق مسجلا حسب الاصول في الصحيفة العينية العقارية اي ثابتا بالمستندات يكون على قاضي الامور المستعجلة حماية حق صاحب الملكية لانه الاجدر بالحماية وبالتالي اخلاء الشاغل دون مسوغ شرعي.

ان الطعن بحق الملكية يشكل حالة طارئة اذا لم يكن مستندا الى حكم نهائي يغير الاوضاع القائمة ويتوجب على قاضي الامور المستعجلة اهمال هذا الطعن. ويعتبر حق مالك العقار هو الاجدر بالحماية.