10/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 98/2001
- التاريخ
- 10/07/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان حماية قاضي الامور المستعجلة لصاحب الحق الاجدر بالحماية يعتبر تنفيذا للقانون وليس مخالفة له توجب النقض. من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الاستناد الى ظاهر الحال واتخاذ التدابير المؤقتة لحماية الحق الاجدر بالحماية. فعند وجود نزاع حول ملكية عقارية وعندما يكون الحق مسجلا حسب الاصول في الصحيفة العينية العقارية اي ثابتا بالمستندات يكون على قاضي الامور المستعجلة حماية حق صاحب الملكية لانه الاجدر بالحماية وبالتالي اخلاء الشاغل دون مسوغ شرعي.
ان الطعن بحق الملكية يشكل حالة طارئة اذا لم يكن مستندا الى حكم نهائي يغير الاوضاع القائمة ويتوجب على قاضي الامور المستعجلة اهمال هذا الطعن. ويعتبر حق مالك العقار هو الاجدر بالحماية.