Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2001

Court
تمييز مدني
Number
98/2001
Date
10/07/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان حماية قاضي الامور المستعجلة لصاحب الحق الاجدر بالحماية يعتبر تنفيذا للقانون وليس مخالفة له توجب النقض. من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الاستناد الى ظاهر الحال واتخاذ التدابير المؤقتة لحماية الحق الاجدر بالحماية. فعند وجود نزاع حول ملكية عقارية وعندما يكون الحق مسجلا حسب الاصول في الصحيفة العينية العقارية اي ثابتا بالمستندات يكون على قاضي الامور المستعجلة حماية حق صاحب الملكية لانه الاجدر بالحماية وبالتالي اخلاء الشاغل دون مسوغ شرعي.

ان الطعن بحق الملكية يشكل حالة طارئة اذا لم يكن مستندا الى حكم نهائي يغير الاوضاع القائمة ويتوجب على قاضي الامور المستعجلة اهمال هذا الطعن. ويعتبر حق مالك العقار هو الاجدر بالحماية.