الأحكام

15/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
98/2000
التاريخ
15/06/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محكمة استئناف الجنح غير مقيدة بمبدأ شفاهية المحاكمة المتبع لدى محكمة الجنايات وهي غير ملزمة بدعوة الخبير لسماعه ولا يتوجب عليها تحليف الخبير اليمين قبل مباشرته المهمة طالما انه خبير محلف لدى المحاكم وان المادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 التي تنص على تحليف الخبير اليمين تتعلق لدى تعيين الخبير من المدعى العام ولا يكون بالتالي القرار المطعون فيه مخالفا للقانون.