Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2000
- Date
- 15/06/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان محكمة استئناف الجنح غير مقيدة بمبدأ شفاهية المحاكمة المتبع لدى محكمة الجنايات وهي غير ملزمة بدعوة الخبير لسماعه ولا يتوجب عليها تحليف الخبير اليمين قبل مباشرته المهمة طالما انه خبير محلف لدى المحاكم وان المادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 التي تنص على تحليف الخبير اليمين تتعلق لدى تعيين الخبير من المدعى العام ولا يكون بالتالي القرار المطعون فيه مخالفا للقانون.