Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
98/2000
Date
15/06/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان محكمة استئناف الجنح غير مقيدة بمبدأ شفاهية المحاكمة المتبع لدى محكمة الجنايات وهي غير ملزمة بدعوة الخبير لسماعه ولا يتوجب عليها تحليف الخبير اليمين قبل مباشرته المهمة طالما انه خبير محلف لدى المحاكم وان المادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 التي تنص على تحليف الخبير اليمين تتعلق لدى تعيين الخبير من المدعى العام ولا يكون بالتالي القرار المطعون فيه مخالفا للقانون.