الأحكام

07/11/2012

شورى حكم رقم : 98 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
98/2012
التاريخ
07/11/2012
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
الامين، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية للطعن لانه لم يتم اثبات ان المستدعي قد تبلغ القرار المطلوب ابطاله وفي حال اتمام هذا التبليغ فان البلدية المستدعى ضدها لم تثبت تاريخ حصوله.

ويقبل طلب ابطال قرار البلدية المطعون فيه جزئيا لناحية عقار المستدعي لان القرار تضمن ضم العقار الى الملك العام البلدي وقد استند الى احكام القانون رقم 3/89 المتعلق بضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام والقانون رقم 388/2001 الا انه اغفل معاملة جوهرية نص عليها القانون من ضمن الشروط المفروضة للضم وهي الاستحصال على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

وبما ان القرار تجاوز حد السلطة فيقتضي ابطاله لجهة عقار المستدعي.