State Council 07/11/2012
شورى حكم رقم : 98 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 98/2012
- Date
- 07/11/2012
- President
- دعد شديد
- Members
- الامين، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
تعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية للطعن لانه لم يتم اثبات ان المستدعي قد تبلغ القرار المطلوب ابطاله وفي حال اتمام هذا التبليغ فان البلدية المستدعى ضدها لم تثبت تاريخ حصوله.
ويقبل طلب ابطال قرار البلدية المطعون فيه جزئيا لناحية عقار المستدعي لان القرار تضمن ضم العقار الى الملك العام البلدي وقد استند الى احكام القانون رقم 3/89 المتعلق بضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام والقانون رقم 388/2001 الا انه اغفل معاملة جوهرية نص عليها القانون من ضمن الشروط المفروضة للضم وهي الاستحصال على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
وبما ان القرار تجاوز حد السلطة فيقتضي ابطاله لجهة عقار المستدعي.