الأحكام

06/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 98 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
98/2014
التاريخ
06/05/2014
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلا بعدم ثبوت تقديمه لدى قلم للرئيس الاول لمحكمة الاستئناف احالته بموجب قرار من الرئيس الاول وردت الدفع بعدم الاختصاص.

وفي الاساس اعتبرت ان توكيل المحامي عن الشركة يثبت في العلاقة بين الفريقين باي مستند خطي يصدر عن الشركة ولا يشترط لثبوته تنظيم وكالة لدى الكاتب العدل. وقد ثبت توكيل المحامي المعترض من محضر جمعية الشركاء العمومية فتكون وكالته ثابتة عن الشركة وصفته متوافرة.

كما اعتبرت ان العبارات التي استعملها ليست لازمة وضرورية لدعم طلبه واستعمالها يشكل تجاوزا لاصول التخاطب ما يوجب شطبها. كذلك اعتبرت ان الاعمال التي قام بها المحامي كانت لحساب الشركة وليست لحساب الوكيل الظاهري الذي تعهد بتسديد الاتعاب، فلا يكون هذا الاخير ملزما بتسديد اتعاب المحامي.

واعتمدت المحكمة الجدول الصادر عن نقابة المحامين لتحديد اتعاب المحامي المعترض بعدما تثبت لها ان العزل لم يكن مبرزا. لكن المحامي تقاضى اتعابا عن الفترة التي توكل فيها عن الشركة ولم يلحق به اي ضرر من جراء هذا التوكيل واصبح بامكانه ان يتوكل عن شركة غيرها ما يثبت انه لم يلحق به اي ضرر غير مشروع يوجب التعويض نتيجة العزل وحكمت له بفائدة التأخير في حين تبلغ الشركة القرار ولحين الدفع الفعلي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها