النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ

المادة 62

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 42/1991 )

كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق, عاملة في لبنان, سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها, ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة باتعاب سنوية.

واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب ان يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس.

وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية.

لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 62 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/62/