الأحكام

16/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 981 /1997

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
981/1997
التاريخ
16/10/1997
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
عويدات، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استمرار المؤجر بقبض بدلات الايجار مع ان المستأجر قد ترك المأجور لاكثر من سنة (مادة 10 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-03-1992) لا يفيد تنازله ضمنا من المطالبة بحق الاسقاط اذ ان من حقه الاستمرار بقبض البدلات طالما المستأجر يشغل المأجور.

يسقط حق المستأجر في التمديد القانوني باثبات تركه للمأجور دون اسباب امنية لاكثر من سنة (مادة 10 من قانون الايجلرات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 ان اثبات ترك المأجور يكون بكافة وسائل الاثبات طالما انه واقعة مادية.

ثبت ترك المأجور باستجواب الشهود وعدم مقطوعية الكهرباء.

ان التردد احيانا الى المأجور وان الاقامة فيه لا يقطع مهلة الاسقاط.