Rulings

Civil Court of Appeal 16/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 981 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
981/1997
Date
16/10/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

ان استمرار المؤجر بقبض بدلات الايجار مع ان المستأجر قد ترك المأجور لاكثر من سنة (مادة 10 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-03-1992) لا يفيد تنازله ضمنا من المطالبة بحق الاسقاط اذ ان من حقه الاستمرار بقبض البدلات طالما المستأجر يشغل المأجور.

يسقط حق المستأجر في التمديد القانوني باثبات تركه للمأجور دون اسباب امنية لاكثر من سنة (مادة 10 من قانون الايجلرات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 ان اثبات ترك المأجور يكون بكافة وسائل الاثبات طالما انه واقعة مادية.

ثبت ترك المأجور باستجواب الشهود وعدم مقطوعية الكهرباء.

ان التردد احيانا الى المأجور وان الاقامة فيه لا يقطع مهلة الاسقاط.