الأحكام

15/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 984 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
984/1994
التاريخ
15/12/1994
الرئيس
حنا سماحه
الأعضاء
حلاوي، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى المتأتية عن عقد الايجار والمتمثلة بالاسقاط من حق التمديد القانوني، تكون مقامة من ذي صفة عندما تتقدم بها زوجة المؤجر، بعد وفاة زوجها الذي وقع العقد، لان الزوجة اكتسبت الملكية بالارث، وهي تعتبر مالكة قبل حصول التسجيل في السجل العقاري. اما ترتب المفعول على هذا الاكتساب فيتم بعد التسجيل حسبما تنص عليه المادة 393 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند توافر شروط الاسقاط، ومنها الاساءة في استعمال المأجور، على ما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، اذ ان المستأجر قد استعمل المأجور للتجارة في حين انه مخصص للسكن من دون موافقة المؤجر الخطية. وبالتالي يصبح لزاما على المستأجر الاخلاء، ويكون الحكم الابتدائي في موقعه الصحيح.