Rulings

Civil Court of Appeal 15/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 984 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
984/1994
Date
15/12/1994
President
حنا سماحه
Members
حلاوي، عويدات
Source
Lebanese University

ان الدعوى المتأتية عن عقد الايجار والمتمثلة بالاسقاط من حق التمديد القانوني، تكون مقامة من ذي صفة عندما تتقدم بها زوجة المؤجر، بعد وفاة زوجها الذي وقع العقد، لان الزوجة اكتسبت الملكية بالارث، وهي تعتبر مالكة قبل حصول التسجيل في السجل العقاري. اما ترتب المفعول على هذا الاكتساب فيتم بعد التسجيل حسبما تنص عليه المادة 393 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند توافر شروط الاسقاط، ومنها الاساءة في استعمال المأجور، على ما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، اذ ان المستأجر قد استعمل المأجور للتجارة في حين انه مخصص للسكن من دون موافقة المؤجر الخطية. وبالتالي يصبح لزاما على المستأجر الاخلاء، ويكون الحكم الابتدائي في موقعه الصحيح.