14/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 987 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 987/1999
- التاريخ
- 14/07/1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يختص رئيس الغرفة الاستئنافية المكلف من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالنظر بدعوى اتعاب المحاماة سندا للمادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 11/3/1970. ويحق لمن حل محله متابعة النظر بالقضية لان التكليف ليس شخصيا بل تكليف بصفة رئيس غرفة خاصة وان فريقي النزاع لم يعترضا على ذلك بعد وضع هذا الامر قيد المناقشة.
يحدد بدل اتعاب المحامي بحسب الاتفاق الجاري بين طرفي النزاع وهو قد اعطى المحامي نسبة مئوية من الارباح الناتجة عن المصالحة او الحكم.
يكون بدل الاتعاب نسبة مئوية ناتجة عما جناه الموكل من المصالحة من مبلغ مالي، ولا يشمل بدل الاتعاب قيمة اخلاء الشقة لان لا حق للموكل فيها اذ ان حق الاستثمار لا يعود له، وبالمقابل يشمل قيمة البيع العقاري الذي استفاد منه الموكل.