Civil Court of Appeal 14/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 987 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 987/1999
- Date
- 14/07/1999
- Source
- Lebanese University
يختص رئيس الغرفة الاستئنافية المكلف من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالنظر بدعوى اتعاب المحاماة سندا للمادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 11/3/1970. ويحق لمن حل محله متابعة النظر بالقضية لان التكليف ليس شخصيا بل تكليف بصفة رئيس غرفة خاصة وان فريقي النزاع لم يعترضا على ذلك بعد وضع هذا الامر قيد المناقشة.
يحدد بدل اتعاب المحامي بحسب الاتفاق الجاري بين طرفي النزاع وهو قد اعطى المحامي نسبة مئوية من الارباح الناتجة عن المصالحة او الحكم.
يكون بدل الاتعاب نسبة مئوية ناتجة عما جناه الموكل من المصالحة من مبلغ مالي، ولا يشمل بدل الاتعاب قيمة اخلاء الشقة لان لا حق للموكل فيها اذ ان حق الاستثمار لا يعود له، وبالمقابل يشمل قيمة البيع العقاري الذي استفاد منه الموكل.