05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 99/2005
- التاريخ
- 05/04/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 لان قرار قاضي التحقيق العسكري جاء مخالفا للمطالعة في الاساس.
يفسخ قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن الجندي لاقدامه، وهو يرتدي ثيابه العسكرية وخلال مأذونيته، على سرقة مال الغير عنوة وبالتظاهر بشهر مسدس، لان ذلك يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 636 عقوبات. ولا اهمية لرد المال في اليوم التالي لان نية التملك توافرت نهار السرقة.
ويصدق القرار لجهة اعتباره ان ارتكاب الجرم اثناء مأذونيته وبلباسه الرسمي يشكل مخالفة للتعليمات العسكرية سندا للمادة 166 من قانون القضاء العسكري لا جرم تحقير الجيش سندا للمادة 157 قضاء عسكري. ويصدق القرار لهذه الناحية.