Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
99/2005
Date
05/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 لان قرار قاضي التحقيق العسكري جاء مخالفا للمطالعة في الاساس.

يفسخ قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن الجندي لاقدامه، وهو يرتدي ثيابه العسكرية وخلال مأذونيته، على سرقة مال الغير عنوة وبالتظاهر بشهر مسدس، لان ذلك يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 636 عقوبات. ولا اهمية لرد المال في اليوم التالي لان نية التملك توافرت نهار السرقة.

ويصدق القرار لجهة اعتباره ان ارتكاب الجرم اثناء مأذونيته وبلباسه الرسمي يشكل مخالفة للتعليمات العسكرية سندا للمادة 166 من قانون القضاء العسكري لا جرم تحقير الجيش سندا للمادة 157 قضاء عسكري. ويصدق القرار لهذه الناحية.