18/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 99/2012
- التاريخ
- 18/12/2012
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- علاوي، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون الانذار بالدفع ومخالفة المادة 6 من قانون التجارة البرية. وقضت بان الانذار بدفع بدلات الايجار لم يحدد السنوات الواجب دفعها وان وجهة استعمال المأجور هي مكتب هندسة ومقاولات وان اعمال المقاولة تدخل ضمن الاعمال التجارية.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بدعوى الايجار بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام المستأجر باخلاء المأجور لتخلفه عن دفع بدلات الايجار ضمن المهلة المحددة في المادة 10 فقرة أ من القانون رقم 92/160 بعد اعلان سقوط حقه بالتمديد القانوني.