Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2012

Court
تمييز مدني
Number
99/2012
Date
18/12/2012
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون الانذار بالدفع ومخالفة المادة 6 من قانون التجارة البرية. وقضت بان الانذار بدفع بدلات الايجار لم يحدد السنوات الواجب دفعها وان وجهة استعمال المأجور هي مكتب هندسة ومقاولات وان اعمال المقاولة تدخل ضمن الاعمال التجارية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بدعوى الايجار بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام المستأجر باخلاء المأجور لتخلفه عن دفع بدلات الايجار ضمن المهلة المحددة في المادة 10 فقرة أ من القانون رقم 92/160 بعد اعلان سقوط حقه بالتمديد القانوني.