الأحكام

28/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
99/2004
التاريخ
28/06/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992 يقبل التمييز شكلا بدعوى الايجارات.

ان تطبيق القانون بشكل خاطىء يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.

ان التنازل عن عقد ايجار المحل التجاري (صالون حلاقة) لا تطبق عليه احكام المادة 10 فقرة ج من قانون الايجارات رقم 160/92 وانما احكام المادة 12 من القانون المذكور التي تناولت المحلات التجارية. واذا ما حكم بعكس ذلك يكون القرار الاستئنافي قد استند الى مادة خاطئة ويستوجب النقض.

يستفيد المتنازل له ضمنيا عن عقد ايجار صالون الحلاقة من التمديد القانوني لعقد الايجار ما دام قد اثبت ممارسته لمهنة المستأجر الاصلي نفسها (المادة 12 من قانون الايجارات رقم 160/92).

ان التنازل الضمني ثابت من خلال ممارسة المتنازل له لمهنته لفترة طويلة ومستمرة وعلنية ولمصلحته الخاصة وليس لمصلحة المستأجر الاصلي.

ان علم المؤجر بالتنازل ثابت من خلال معرفته بانتقال صالون الحلاقة الى المتنازل له. لم يوجب القانون صراحة ان تكون موافقة المؤجر على التنازل عن المحل التجاري خطية وبالتالي يكون سكوته بمثابة موافقة ضمنية على التنازل.

يسقط المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني لتركه المأجور ويستفيد المتنازل له من حق التمديد القانوني (مادة 12 قانون 160/92).