Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2004

Court
تمييز مدني
Number
99/2004
Date
28/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

بتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992 يقبل التمييز شكلا بدعوى الايجارات.

ان تطبيق القانون بشكل خاطىء يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.

ان التنازل عن عقد ايجار المحل التجاري (صالون حلاقة) لا تطبق عليه احكام المادة 10 فقرة ج من قانون الايجارات رقم 160/92 وانما احكام المادة 12 من القانون المذكور التي تناولت المحلات التجارية. واذا ما حكم بعكس ذلك يكون القرار الاستئنافي قد استند الى مادة خاطئة ويستوجب النقض.

يستفيد المتنازل له ضمنيا عن عقد ايجار صالون الحلاقة من التمديد القانوني لعقد الايجار ما دام قد اثبت ممارسته لمهنة المستأجر الاصلي نفسها (المادة 12 من قانون الايجارات رقم 160/92).

ان التنازل الضمني ثابت من خلال ممارسة المتنازل له لمهنته لفترة طويلة ومستمرة وعلنية ولمصلحته الخاصة وليس لمصلحة المستأجر الاصلي.

ان علم المؤجر بالتنازل ثابت من خلال معرفته بانتقال صالون الحلاقة الى المتنازل له. لم يوجب القانون صراحة ان تكون موافقة المؤجر على التنازل عن المحل التجاري خطية وبالتالي يكون سكوته بمثابة موافقة ضمنية على التنازل.

يسقط المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني لتركه المأجور ويستفيد المتنازل له من حق التمديد القانوني (مادة 12 قانون 160/92).