29/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 99/2003
- التاريخ
- 29/05/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في المشكلة التنفيذية ان تقرر وقف التنفيذ نهائيا لانه مسند الى صورة كفالة وليس الى الكفالة الاصلية اذ ليس لها ان تتطرق الى اساس النزاع طالما ان اعتراضا قد قدم امام محكمة الاساس التي اتخذت قرارا بوقف التنفيذ جزئيا وليس كليا.
تعتبر محكمة الاستئناف قد تجاوزت حد اختصاصها وعرضت قرارها للنقض.
عند وجود إعتراض على التنفيذ عالق امام محكمة الاساس يكون لهذه الاخيرة صلاحية البت بكافة المسائل المتعلقة بالتنفيذ ومنها صحة الكفالة.