الأحكام

29/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
99/2003
التاريخ
29/05/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في المشكلة التنفيذية ان تقرر وقف التنفيذ نهائيا لانه مسند الى صورة كفالة وليس الى الكفالة الاصلية اذ ليس لها ان تتطرق الى اساس النزاع طالما ان اعتراضا قد قدم امام محكمة الاساس التي اتخذت قرارا بوقف التنفيذ جزئيا وليس كليا.

تعتبر محكمة الاستئناف قد تجاوزت حد اختصاصها وعرضت قرارها للنقض.

عند وجود إعتراض على التنفيذ عالق امام محكمة الاساس يكون لهذه الاخيرة صلاحية البت بكافة المسائل المتعلقة بالتنفيذ ومنها صحة الكفالة.