Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2003

Court
تمييز مدني
Number
99/2003
Date
29/05/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

لا يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في المشكلة التنفيذية ان تقرر وقف التنفيذ نهائيا لانه مسند الى صورة كفالة وليس الى الكفالة الاصلية اذ ليس لها ان تتطرق الى اساس النزاع طالما ان اعتراضا قد قدم امام محكمة الاساس التي اتخذت قرارا بوقف التنفيذ جزئيا وليس كليا.

تعتبر محكمة الاستئناف قد تجاوزت حد اختصاصها وعرضت قرارها للنقض.

عند وجود إعتراض على التنفيذ عالق امام محكمة الاساس يكون لهذه الاخيرة صلاحية البت بكافة المسائل المتعلقة بالتنفيذ ومنها صحة الكفالة.