الأحكام

17/02/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1951

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
99/1951
التاريخ
17/02/1951
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان كل اجراء تحقيقي حصل ضمن مهلة مرور الزمن ابتداء من قرار منع المحاكمة له مفعول قاطع لمرور الزمن.

ان القانون الجديد يطبق على الافعال المقترفة من قبل نفاذه اذا كان يقضي بعقوبة أخف (مادة 8 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).

عند تطبيق الاسباب المخففة للجرم، يقتضي تسلسلا تطبيق الاسباب المخففة ثم قانون القانون العفو العام ( مادة 150 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).