17/02/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1951
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 99/1951
- التاريخ
- 17/02/1951
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- حايك، صباغة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان كل اجراء تحقيقي حصل ضمن مهلة مرور الزمن ابتداء من قرار منع المحاكمة له مفعول قاطع لمرور الزمن.
ان القانون الجديد يطبق على الافعال المقترفة من قبل نفاذه اذا كان يقضي بعقوبة أخف (مادة 8 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).
عند تطبيق الاسباب المخففة للجرم، يقتضي تسلسلا تطبيق الاسباب المخففة ثم قانون القانون العفو العام ( مادة 150 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).