Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1951

Court
تمييز جزائي
Number
99/1951
Date
17/02/1951
President
آصف رعد
Members
حايك، صباغة
Source
Lebanese University

ان كل اجراء تحقيقي حصل ضمن مهلة مرور الزمن ابتداء من قرار منع المحاكمة له مفعول قاطع لمرور الزمن.

ان القانون الجديد يطبق على الافعال المقترفة من قبل نفاذه اذا كان يقضي بعقوبة أخف (مادة 8 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).

عند تطبيق الاسباب المخففة للجرم، يقتضي تسلسلا تطبيق الاسباب المخففة ثم قانون القانون العفو العام ( مادة 150 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).