Court of Cassation, criminal chamber 17/02/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1951
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/1951
- Date
- 17/02/1951
- President
- آصف رعد
- Members
- حايك، صباغة
- Source
- Lebanese University
ان كل اجراء تحقيقي حصل ضمن مهلة مرور الزمن ابتداء من قرار منع المحاكمة له مفعول قاطع لمرور الزمن.
ان القانون الجديد يطبق على الافعال المقترفة من قبل نفاذه اذا كان يقضي بعقوبة أخف (مادة 8 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).
عند تطبيق الاسباب المخففة للجرم، يقتضي تسلسلا تطبيق الاسباب المخففة ثم قانون القانون العفو العام ( مادة 150 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).