20/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 990 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 990/1997
- التاريخ
- 20/10/1997
- الرئيس
- صادر
- الأعضاء
- اسكندر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير , تقدير قيمة التعويض في دعوى الاسترداد للهدم ولها ان تلزم المدعي بنفقات الدعوى اذا وجدت ذلك ضروريا مادة 542 اصول محاكمات مدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لا يعتبر المستأجر قد قام بتخريب المأجور عند قيامه بقسمة المحلات المستأجرة بحائط اذ ان عقد الايجار اعطاه صراحة حق القيام باعمال الديكور.
ان استعمال المحلات بما نص عليه عقد الايجار لا يعتبر تغييرا لوجهة الاستعمال.
ان المأجور المستعمل لنشاط تجاري تكون نسبة التعويض المحددة كبدل خلو بشأنه هي المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 وهي كحد اقصى 50 بالمئة من قيمة المأجور.