Rulings

Civil Court of Appeal 20/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 990 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
990/1997
Date
20/10/1997
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير , تقدير قيمة التعويض في دعوى الاسترداد للهدم ولها ان تلزم المدعي بنفقات الدعوى اذا وجدت ذلك ضروريا مادة 542 اصول محاكمات مدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لا يعتبر المستأجر قد قام بتخريب المأجور عند قيامه بقسمة المحلات المستأجرة بحائط اذ ان عقد الايجار اعطاه صراحة حق القيام باعمال الديكور.

ان استعمال المحلات بما نص عليه عقد الايجار لا يعتبر تغييرا لوجهة الاستعمال.

ان المأجور المستعمل لنشاط تجاري تكون نسبة التعويض المحددة كبدل خلو بشأنه هي المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 وهي كحد اقصى 50 بالمئة من قيمة المأجور.