26/10/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 993 /1995
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 993/1995
- التاريخ
- 26/10/1995
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- النويري، موسى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الشيك المشطوب انشىء لتدارك مخاطر حيازته من قبل شخص سيء النية حصل عليه بصورة غير مشروعة وحرم صاحب الحق الشرعي منه بسبب الضياع او السرقة او التزوير لذلك لم يسمح المشترع بدفع قيمته الا الى زبون المصرف او لاحد الصيارفة.
ان زبون المصرف هو الشخص الذي يتعامل معه منذ فترة بشكل انشأ علاقة مميزة بينهما مبنية على معرفة كل منهما لسيرة الآخر ومكانته بشكل اعمق واشمل.
لا يجوز اعتبار دفع قيمة الشيك المشطوب دفعا شرعيا الا اذا كان مقدم الشيك عميلا للمصرف المسحوب عليه منذ فترة معقولة.
يفترض بالمصرف ان يتشدد بدفع قيمة الشيك المشطوب واخذ الاحتياطات اللازمة عندما يطلب منه ذلك تطبيقا لنص المادة 434 من قانون التجارة مرسوم إشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 وان مخالفة المصرف للمادة المذكورة ترتب عليه التعويض الناتج عن الضرر عنها.