Rulings

Civil Court of Appeal 26/10/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 993 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
993/1995
Date
26/10/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ان الشيك المشطوب انشىء لتدارك مخاطر حيازته من قبل شخص سيء النية حصل عليه بصورة غير مشروعة وحرم صاحب الحق الشرعي منه بسبب الضياع او السرقة او التزوير لذلك لم يسمح المشترع بدفع قيمته الا الى زبون المصرف او لاحد الصيارفة.

ان زبون المصرف هو الشخص الذي يتعامل معه منذ فترة بشكل انشأ علاقة مميزة بينهما مبنية على معرفة كل منهما لسيرة الآخر ومكانته بشكل اعمق واشمل.

لا يجوز اعتبار دفع قيمة الشيك المشطوب دفعا شرعيا الا اذا كان مقدم الشيك عميلا للمصرف المسحوب عليه منذ فترة معقولة.

يفترض بالمصرف ان يتشدد بدفع قيمة الشيك المشطوب واخذ الاحتياطات اللازمة عندما يطلب منه ذلك تطبيقا لنص المادة 434 من قانون التجارة مرسوم إشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 وان مخالفة المصرف للمادة المذكورة ترتب عليه التعويض الناتج عن الضرر عنها.