الأحكام

06/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 998 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
998/2001
التاريخ
06/06/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل فسخ الحكم الابتدائي لعدم دفع الرسم القضائي عن طلب المدّعي توضيح طلباته، لأنه لا وجود لطلب جديد او طلب اضافي او طارىء، ولا يتوجّب دفع الرسم القضائي. وأن الطلب الأساسي في الدعوى هو اسقاط الاجارة بسبب ترك المأجور وان المدّعي لم يعدّل فعلا في سبب الطلب الأصلي، انّما حدّد فقط المادة القانونية التي تنطبق في حالة المأجور المخصّص لغير السكن.

ولا يفسخ الحكم الابتدائي الذي أسقط الاجارة بسبب ترك المأجور لعدم مخالفة قواعد الاثبات. فللقاضي حق تقدير شهادة الشهود والأخذ بما يراه مقنعا ورفض الشهادات المتناقضة وفقا للمادة 295 أصول محاكمات مدنية.

وبما أن تقرير الخبير أثبت واقعة اقفال المأجور لذا يكون الحكم واقعا في محلّه.