Rulings

Civil Court of Appeal 06/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 998 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
998/2001
Date
06/06/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل فسخ الحكم الابتدائي لعدم دفع الرسم القضائي عن طلب المدّعي توضيح طلباته، لأنه لا وجود لطلب جديد او طلب اضافي او طارىء، ولا يتوجّب دفع الرسم القضائي. وأن الطلب الأساسي في الدعوى هو اسقاط الاجارة بسبب ترك المأجور وان المدّعي لم يعدّل فعلا في سبب الطلب الأصلي، انّما حدّد فقط المادة القانونية التي تنطبق في حالة المأجور المخصّص لغير السكن.

ولا يفسخ الحكم الابتدائي الذي أسقط الاجارة بسبب ترك المأجور لعدم مخالفة قواعد الاثبات. فللقاضي حق تقدير شهادة الشهود والأخذ بما يراه مقنعا ورفض الشهادات المتناقضة وفقا للمادة 295 أصول محاكمات مدنية.

وبما أن تقرير الخبير أثبت واقعة اقفال المأجور لذا يكون الحكم واقعا في محلّه.