Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 293 تاريخ 17/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 293 تاريخ 17/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تقام المبارات المنصوص عليها في المادة السابقة كلما دعت ضرورة المصلحة الى ذلك. ويعلن تاريخ تلك المبارات وموادها على الذين يعنيهم الامر قبل شهر من اقامتها يحتفظ وزير التربية الوطنية لنفسه بحقه في ان يقصي عن المباراة المرشحين الذين لا تتوفر فيهم الضمانات الاخلاقية الكافية او القدرة الجسدية

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 293 تاريخ 17/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165749/article/5/