المادة 3
مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 269 تاريخ 10/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 269 تاريخ 10/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 269 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165753/article/3/