Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 295 تاريخ 17/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 295 تاريخ 17/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: لا يعين معلما من الدرجة السابعة الا من ينجح في فحص القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية ولا يمكن ترقيته الى الدرجة السادسة من رتبته الا بعد حصوله على القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية عملا بالمادة الخامسة عشرة من المرسوم الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 942 برقم 1430

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 295 تاريخ 17/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165762/article/4/