Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 274 تاريخ 10/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 274 تاريخ 10/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان وزير المالية, ووزير الداخلية مكلفان, كل منهما بما اختص به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة الخالفة

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 274 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165767/article/6/